تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ معارف اسلامى ( فارسى ) — صفحة 2036

مساهمون:

ص٢٠٣٦
و لا تحل الحرة على المطلق ثلاثا الا بالمحلل . . و تحرم الملاعنة ابدا و كذا تحرم الصماء و الخرساء اذا قذفها زوجها بما يوجب اللعان . . تحرم الكافر غير الكتابيه على المسلم اجماعا و تحرم الكتابيه عليه دواما لا متعة . . . الكفاءة معتبرة فى النكاح فلا يجوز للمسلمة التزويج بالكافر و لا يجوز للناصب التزويج بالمؤمنة . . . ليس التمكن من النفقة شرطا فى صحة العقد . . . . يكره تزويج الفاسق خصوصا شارب الخمر . . لا يجوز التعريض بالعقد بذات البعل و لا - للمعتدة رجعية . . تحرم الخطبة بعد اجابة الغير . . . و نكاح الشغار باطل اجماعا و هوان يتزوج كل من الوليين الاخر على ان يكون بضع كل واحدة مهرا للاخرى . . . و نكاح المتعة و هو النكاح المنقطع : لا خلاف فى شرعيته و القرآن الكريم مصرح به . و دعوى نسخه لم يثبت و ايجابه كالدائم . . و ذكر المهر المضبوط و لا تقدير فى المهر قلة و كثرة و لا توارث بينها الا مع شرطه و عدتها حيضان . . . و كلما يصح ان يملك عينا كان او منفعة يصح امهاره و لا تقدير فى المهر قلة و لا كثرة ( در دائم و متعة ) و يكره ان يتجاوز قدر مهر السنة و هو خمسمائة درهم و يكفى فيه المشاهدة من اعتباره و يصح العقد الدائم من غير ذكر المهر فان دخل بها فمهر المثل . ( از شرح لمعه ج 2 ص 48 - 20 ) در معتقد الاماميه آمده است : زنانى كه حرام است نكاح كردن ايشان ، دو گونه‌اند : يكى آنست كه بنسب حرام است ، و ديگرى بسبب . آنچه بنسب حرام است ، شش است : مادر ، و اگر چه ببالاتر شود ، يعنى مادر مادر ؛ و دختر است و دختر دختر و دختر پسر ، چندان كه فرو آيند ، و خواهر است . و دختر خواهر و دختر برادر ، اگر چه فرو آيند . و آنچه بسبب حرام است : از جهت رضاع باشد ، و غير آن . آن زنانى كه به جهت رضاى حرام‌اند همانند كه از جهت نسب حرام‌اند ، الا آنكه نسب وى از جهت ولادت بود ، نه از جهت رضاع . و شير اقتضاى تحريم نكند ، مگر آنكه سال اين كودك كه شير مىخورد ، و آن كودك كه شير بولادت او بود ، كم دو سال بود . لقوله تعالى :
« وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ »
. يعنى زنان شير دهند فرزندان خود را ، دو سال تمام است مر كسى را كه خواهد كه تمام كند شير دادن را . و مراد اثبات رضاى شرعى است كه حرمت بوى تعلق گيرد ، نه آنكه روا نباشد كم از دو سال شير دادن و بيش از دو سال ، و نه آنكه كفايت به كمتر از دو سال حال حاصل نيايد ، بلكه حاصل آيد ، و نه رضاع لغوى ، زيرا كه آن شير كه بعد از دو سال حاصل آيد ، رضاى به روى اطلاق كنند . و تحريم بوى حاصل نيايد . و بايد كه شير ولادت باشد ، نه آنكه درآمده باشد . و بايد كه گوشت بروياند ، و استخوان سخت گرداند ، به آنكه يك شبانروز يا ده بار پياپى ، كه هر بار كودك به آن شير سير گردد ، و در ميانه كسى ديگر شير ندهند . و رضاع ثابت نشود مگر به دو گواه