تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
حرفة مثل التجارة والسياحة ، وفي بعضها صناعة مثل الحياكة والنجارة ، وفي بعضها قوة مثل الاجتهاد والاستنباط ، وفي بعضها ملكة مثل الشاعرية والعدالة ، وفي بعضها فعليا مثل الضاربية والا كلية ، كل ذلك لا يوجب اختلافا في دلالة المشتقات بحسب الهيئة أصلا . ولا يوجب تفاوتا في الجهة المبحوث عنها ، وهي جهة الجري والحمل على الذات ، كما لا يخفى . غاية الأمر أنه يختلف التلبس بالمبدأ في المضي أو الحال لو اختلفت الأوضاع ، فيكون التلبس بالمبدأ فعلا لو أخذ حرفة مثل الخياطة ، أو ملكة مثل العدالة ، ولو لم يتلبس بالمبدأ إلى الحال ، أو انقضى عنه المبدأ ، ويكون التلبس مما مضى أو يأتي لو اخذ المبدأ فعليا ، فلا يتفاوت في المبادى انحاء التلبسات وأنواع التعلقات ، كما أشرنا اليه . راجع الأمر الأول قوله « انحاء التلبسات » . * * * أسئلة : 1 - بين عدد اختلاف مبادى المشتقات . 2 - هل يوجب اختلاف المبادى اختلاف دلالة المشتق ؟ . 3 - اشرح الدرس مختصرا . 4 - هات ما عندك من تعليق .