پرش به محتوای اصلی

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحه 233

پدیدآورندگان:

ص۲۳۳

الدرس ( 91 ) أعمية المشتق

ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع مطلق ما كان مفهومه ومعناه جاريا على الذات ومنتزعا عنها ، بملاحظة اتصافها بعرض أو عرضي ، ولو كان جامدا ، كالزوج والزوجة ، والرق والحر . فان أبيت الا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق - كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه - فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع ، كما يشهد به ما عن الايضاح في باب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان ارضعتا زوجته الصغيرة ما هذا لفظه : تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين ، وأما المرضعة الأخرى ففي تحريمها خلاف ، فاختار والدي المصنف رحمه اللّه تعالى وابن إدريس قدس سره تحريمها ، لأن هذه يصدق