الاعتبار والكمال ، ولان العمل ما يكون كامل الاجزاء ، فإذا سقط الجزء خرج عن التسمية دون الاخلال بالشرط .
هنا يعود إلى ما مضى فيقول : لكنك قد عرفت أن الصحيح الذي يتقبل اللفظ لينطبق عليه هو الموضوع الكامل المشار اليه بالبنان بأنه هذه صلاة مثلا ، وهذا لا يتأتى الا باجتماع الاجزاء والشرائط كلها . وعليه تجد أن اعتبارهما - أي الجزء والشرط - معا في العبادات موجود . وهو محل بحث بين الصحيحى والأعمى فدقق .
فتحصل : ان المطلوب الضمني لا يدخل في النزاع بين الصحيحى والأعمى واما النزاع فيما كان جزء الماهية أو شرطها أو جزء الفرد أو شرطه .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 201
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص٢٠١