تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
اخلالا بتلك الخصوصية ، مع تحقق الماهية بخصوصية أخرى غير موجبة لتلك المزية ، بل كانت موجبة لنقصانها كما أشرنا اليه كالصلاة في الحمام . * * *

الثالث من الأمور : تعاريف الجزء والشرط

1 - لو اعتبر شئ في شئ يكون الشئ الأول جزءا ، ولو قيد شئ بشئ يكون الشئ الثاني شرطا . 2 - ما كان من مقومات المركب وهو داخل فيه فهو جزء ، وما كان خارجا عنه فهو شرط . 3 - ما كان اعتباره في ذات متعلقه فهو جزء ، وما كان اعتباره لفائدة غيره فهو شرط . 4 - ما كان فعلا فهو جزء ، وما كان صفة وحالة فهو شرط . والمصنف في هذا الامر أراد أن يوضح ان دخل الشئ في المأمور به ، يكون على وجوه أربعة ، بلا فرق بأن يكون ذلك الداخل أمر وجودي أو عدمي . والامر الوجودي : يعنى اتيان شئ ، كالسورة في الصلاة مثلا . والامر العدمي : كعدم كشف العورة في الصلاة مثلا . أما أحد الوجوه الأربعة : فهو ما يجتمع مع غيره فيتكون المأمور به . وأشار إلى ذلك بقوله : ان دخل شئ وجودي أو عدمي في المأمور به : تارة بأن يكون