الدرس ( 77 ) الرد على الدليل الرابع للأعمى
وفيه : ان الاستعمال أعم من الحقيقة .
مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام . ولا ينا في ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضى استعمالها في الفاسد أو الأعم .
والاستعمال في قوله « فلو أن أحدا صام نهاره . . » الخ ، كان كذلك ، أي بحسب اعتقادهم ، أو للمشابهة والمشاكلة .
وفي الرواية الثانية النهى للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، والا كان الاتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا ، وان لم تقصد به القربة .
ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية . فتأمل جيدا .