تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

الدرس ( 77 ) الرد على الدليل الرابع للأعمى

وفيه : ان الاستعمال أعم من الحقيقة . مع أن المراد في الرواية الأولى هو خصوص الصحيح بقرينة أنها مما بني عليها الاسلام . ولا ينا في ذلك بطلان عبادة منكري الولاية ، إذ لعل أخذهم بها انما كان بحسب اعتقادهم لا حقيقة ، وذلك لا يقتضى استعمالها في الفاسد أو الأعم . والاستعمال في قوله « فلو أن أحدا صام نهاره . . » الخ ، كان كذلك ، أي بحسب اعتقادهم ، أو للمشابهة والمشاكلة . وفي الرواية الثانية النهى للارشاد إلى عدم القدرة على الصلاة ، والا كان الاتيان بالأركان وسائر ما يعتبر في الصلاة بل بما يسمى في العرف بها ، ولو أخل بما لا يضر الاخلال به بالتسمية عرفا محرما على الحائض ذاتا ، وان لم تقصد به القربة . ولا أظن أن يلتزم به المستدل بالرواية . فتأمل جيدا .