الدرس ( 73 ) الدليل الثالث للصحيحى
ثالثها : الاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والآثار للمسميات ، مثل « الصلاة عمود الدين » أو « معراج المؤمن » و « الصوم جنة من النار » إلى غير ذلك ، أو نفي ماهيتها وطبائعها ، مثل « لا صلاة الا بفاتحة الكتاب » ونحوه مما كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرد فقد ما يعتبر في الصحة شطرا أو شرطا .
وإرادة خصوص الصحيح من الطائفة الأولى ، ونفى الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي مثل الصحة أو الكمال خلاف الظاهر ، لا يصار اليه مع عدم نصب قرينة عليه .
بل واستعمال هذا التركيب في نفي الصفة ممكن المنع حتى في مثل « لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد » ، مما يعلم أن المراد نفي الكمال ، بدعوى استعماله في نفي الحقيقة في مثله أيضا