لاستلزامه كون استعمالها في الجامع في مثل « الصلاة تنهى عن الفحشاء » و « الصلاة معراج المؤمن » و « عمود الدين » و « الصوم جنة من النار » . مجازا . أو منع استعمالها فيه في مثلها . وكل منهما بعيد إلى الغاية ، كما لا يخفى على أولى النهاية ( والنهي خ ل ) .
* * * ما تصوره الأعمى من الجامع بين الصحيح والتام خامسا :
أولا : هو أن يكون حال الالفاظ الموضوعة للعبادات حال الموضوعة لاسامى المقادير والأوزان ، مثل « المثقال » و « الحقة » و « الوزنة » إلى غير ذلك ، فإنه ان نقص أو زاد من وعلى الوزنة قيراط مثلا ، هل لا يقال لها وزنة ؟
كلا . . . فان زيادة أو نقيصة قيراط في الوزنة لا يؤثر على اللفظ الذي وضع له ، وذلك لما لا شبهة في كون الالفاظ حقيقة في الزائد والناقص ، وأدلة الحقيقة تشملها في الجملة ، فان الواضع وان لاحظ مقدارا خاصا عند ارادته الوضع الا انه لم يضع لفظة لذلك المقدار خاصة بخصوصه ، بل وضع اللفظ لذلك المقدار ولما يغايره قليلا ، يعنى للأعم منه ومن الزائد والناقص .
ثانيا : انه وان خص الوضع بالمقدار الخاص أولا - يعنى عندما أريد الوضع الا انه بالاستعمال كثيرا في الزائد والناقص ، بعناية ان الزائد والناقص مجعولان من المعنى الحقيقي ومنزلان عليه قد صار اللفظ حقيقة في الأعم ، وهو التخصص ثانيا .
( عدم صحة القياس )
يقول طاب ثراه : وفيما افدتموه نظر ، لان هذا القياس كسابقه باطل ، فان الصحيح كما عرفت في الوجه الرابع من أنه في العبادات غير الصحيح في أسامي