الدرس ( 60 ) اعتبار العلاقة بين المعاني وتصوير النزاع
وأنت خبير بأنه لا يكاد يصح هذا الا إذا علم أن العلاقة انما اعتبرت كذلك ، وان بناء الشارع في محاوراته استقر عند عدم نصب قرينة أخرى على ارادته ، بحيث كان هذا قرينة عليه من غير حاجة إلى قرينة معينة أخرى وانى لهم باثبات ذلك .
وقد انقدح بما ذكرنا تصوير النزاع على ما نسب إلى الباقلاني ، وذلك بأن يكون النزاع في أن قضية القرينة المضبوطة التي لا يتعدى عنها الا بالأخرى الدالة على اجزاء المأمور به وشرائطه هو تمام الاجزاء والشرائط أو هما في الجملة فلا تغفل .
* * * ان كل أصولي خبير يعلم بأن تصوير الخلاف على هذا النمط المتقدم - وهو أن ألاصل في هذه الالفاظ مثل الصوم والصلاة والحج والزكاة وما أشبه ،