1 - اما لعدم العلاقة بين الصحيحة وبين ما يعم الفاسد .
ب - أو لكون العلاقة في الصحيحة أتم منها في الأعم .
ج - أو لكون هذا الفرد من الأعم هو المراد المتعلق للأوامر .
د - أو أن الأصل هو استعمال الالفاظ في الأعم بمعنى أن أيهما - اى الصحيح والأعم - قد اعتبرت العلاقة بين واحد من هذين يعنى الصحيح أو الأعم وبين المعاني اللغوية ابتداءا .
ه - أو رجحت العلاقة الموجودة بين هذا الفرد يعنى الصحيح أو الأعم وبين المعاني على الموجودة في غير هذا الفرد - اى فرد الصحيح أو فرد الأعم -
و - أو رجح أحد هذين الفردين على صاحبه لمطابقة هذا الفرد بخصوصه للمراد فاستعمل اللفظ فيه - اى في هذا الفرد الصحيح أو الفرد الأعم - ابتداءا .
وبعد ما استعمل اللفظ في الصحيح وحده أو في الفاسد وحده قد استعمل في الاخر - وهو صاحبه - بتبعه ومناسبته .
وهذه العملية عملية تنزيلية ، بمعنى أن ينزل الشيء مكان الشيء ، مثلا ينزل الصلاة الفاقدة الجزء أو الشرط منزلة الواجدة للجزء والشرط .
وكل هذا البحث والتنقيب لمعرفة الاستعمال ، كي ينزل كلام الشارع على أحدهما ، اما على الصحيح واما على الأعم . وذلك إذا نقل الينا الكلام من الشارع المقدس مع القرينة الصارفة عن المعاني اللغوية وعدم قرينة أخرى معينة لصاحبه الاخر المستعمل فيه .
* * * أسئلة :
1 - بماذا اختلف الأصوليون في باب الصحيح والأعم ؟ مثل لذلك .
دروس وحلول في شرح كفاية الأصول ( مباحث الألفاظ ) — صفحة 116
مساهمون: علي بن الحسين العلوي
ص١١٦