تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تيسير الوصول إلى مطالب كفاية الأصول — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السّلام . . . إلى أن قال : « في الجواب عن ذلك حديثان . . . - إلى أن قال عليه السّلام : - وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » « 1 » . إلى غير ذلك من الاطلاقات . ومنها : ما دلّ من الأخبار على التوقف عند تعارض الأخبار مطلقا وإن كان هناك مرجح لأحدهما « 2 » ، كما لو دلّ الأوّل على وجوب الدعاء ، والآخر على عدم وجوبه ، فهذه الطائفة تقول بالتوقف حتى وإن وجد مثلا مرجّح افقهيّة أو أعدلية الراوي لأحدهما . ومنها : ما دلّ على الأخذ بما هو الأحوط من المتعارضين « 3 » ، كما لو دلّ الأوّل على وجوب الدعاء عند الرؤية ، والآخر على عدم وجوبه ، فإنّ الاحتياط يقتضي الأخذ بالأول ، لاحتمال وجوبه واقعا . ومنها : ما دلّ من الأخبار على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجحات منصوصة ، كالأخذ بما خالف القوم ووافق الكتاب والسنّة ، أو الأخذ بخبر الأعدل ، أو الأخذ بخبر الأصدق لهجة ، أو بخبر الأفقه ، أو بخبر الأورع ، أو بخبر الأوثق ، أو بالخبر الأشهر بين الأصحاب ، على اختلاف أخبار هذه الطائفة ، فبعض الأخبار اقتصر على ذكر بعض هذه المزايا والمرجّحات ، وبعض الأخبار اختلف مع البعض الآخر في كيفية الترتيب - من التقديم والتأخير - بين هذه المرجّحات « 4 » . ولأجل اختلاف الأخبار في مقام التعارض بين الامارات اختلفت أنظار الأصحاب في تحديد الموقف بإزاء المتعارضين ، فمن الأصحاب من أوجب
هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 39 . ( 2 ) الوسائل باب 9 من أبواب صفات القاضي ح 5 و 36 و 37 وو . . . ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أبواب صفات القاضي . ( 4 ) الوسائل الباب 9 أبواب صفات القاضي ح 30 و 29 و 14 و 20 و 1 .