تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 680

مساهمون:

ص٦٨٠
الْأَوَّلُ لَا أَرْضَى أَوْ تُقْطَعَ أَيْدِيهِمَا مَعاً رَدَّ دِيَةَ يَدٍ تَنْقَسِمُ بَيْنَهُمَا وَيَقْطَعُ أَيْدِيَهُمَا .

[ الحديث 3 ]

3 ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ مُحْصَنٍ بِالزِّنَى ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ بَعْدَ مَا قُتِلَ قَالَ إِنْ قَالَ الرَّاجِعُ أَوْهَمْتُ ضُرِبَ الْحَدَّ وَغُرِّمَ الدِّيَةَ وَإِنْ قَالَ تَعَمَّدْتُ قُتِلَ .

[ الحديث 4 ]

4 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَضَى فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ مَعَ امْرَأَةٍ يُجَامِعُهَا فَرُجِمَ ثُمَّ رَجَعَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ فَإِنْ رَجَعَ اثْنَانِ وَقَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَإِنْ رَجَعُوا جَمِيعاً وَقَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ وَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا
شرح
قوله عليه السلام : ويرد الذي لم يقطع لعل الحكم بربع دية الرجل محمول على التقية ، لأنهم يقطعون من الزند . وأما على مذهب الأصحاب ، ففيه قطع أربع أصابع ودية أربع أصابع لا تبلغ ربع الدية ، ويمكن أن يكون محمولا على ما إذا شهدوا عند المخالفين فقطعوا من الزند . الحديث الثالث : مرسل . قوله عليه السلام : ضرب الحد وغرم الدية لعله على المشهور الحد فيه محمول على التعزير ، والدية على ربعها ، والقتل على ما إذا رد الولي عليه ثلاثة أرباع الدية . الحديث الرابع : ضعيف .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 680 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي