بِالزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً .
[ الحديث 5 ]
5 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص كَانَ يَحْبِسُ فِي تُهَمَةِ الدَّمِ سِتَّةَ أَيَّامٍ فَإِنْ جَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ بِبَيِّنَةٍ تُثْبِتُ وَإِلَّا خَلَّى سَبِيلَهُمْ .
[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَاصِمِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ
شرح
قوله عليه السلام : قتلوا جميعا أي : مع رد ثلاث ديات .
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور .
وقال في الشرائع : إذا اتهم والتمس الولي حبسه حتى يحضر بينته ، ففي إجابته تردد ، ومستند الجواز رواية السكوني ، وفيه ضعف « 1 » .
وقال في المسالك : القول بحبس المتهم بالدم ستة أيام للشيخ وأتباعه ، استنادا إلى الرواية المذكورة ، وإطلاق الدم يشمل الجرح والقتل . وتقييد المصنف بالتماس الولي خلاف إطلاق الرواية وفتوى الشيخ ، وفي المختلف اختار الحبس مع وجود التهمة في نظر الحاكم ، والأصح عدم الحبس قبل الثبوت مطلقا . « 2 » الحديث السادس : موثق .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 227 .
( 2 ) المسالك 2 / 476 .