[ الحديث 113 ]
113 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ وَيَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ وَلَا يُدْفَنُ الرَّجُلُ إِذَا رُجِمَ إِلَّا إِلَى حَقْوَيْهِ .
[ الحديث 114 ]
114 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
يقبل . والأشبه القبول مع الاحتمال . « 1 » وقال في المسالك : القول بعدم القبول للشيخين ، وتبعهما ابن البراج وسلار والأظهر قبول دعواه ، وقيد ابن إدريس قبول دعواه لشهادة الحال بما ادعاه ، وربما قيد بعضهم قبول قوله بكونه عدلا ، والوجه القبول مطلقا . « 2 » الحديث الثالث عشر والمائة : موثق .
وقال في الشرائع : يدفن المرجوم إلى حقويه والمرأة إلى صدرها « 3 » .
وقال في المسالك : ظاهره أن ذلك على وجه الوجوب ، ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب ، بل اتكال الأمر إلى الإمام « 4 » . انتهى .
وقال في النهاية الحقو معقد الإزار . « 5 » الحديث الرابع عشر والمائة : مرسل .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 151 .
( 2 ) المسالك 2 / 425 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 / 156 .
( 4 ) المسالك 2 / 430 .
( 5 ) نهاية ابن الأثير 1 / 417 .