بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الزَّانِي يُجْلَدُ فَيَهْرُبُ بَعْدَ أَنْ أَصَابَهُ بَعْضُ الْحَدِّ أَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخَلَّى عَنْهُ وَلَا يُرَدَّ كَمَا يَجِبُ لِلْمُحْصَنِ إِذَا رُجِمَ قَالَ لَا وَلَكِنْ يُرَدُّ حَتَّى يُضْرَبَ الْحَدَّ كَامِلًا قُلْتُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُحْصَنِ وَهُوَ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ قَالَ الْمُحْصَنُ هَرَبَ مِنَ الْقَتْلِ وَلَمْ يَهْرُبْ إِلَّا إِلَى التَّوْبَةِ لِأَنَّهُ عَايَنَ الْمَوْتَ بِعَيْنِهِ وَهَذَا إِنَّمَا يُجْلَدُ فَلَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُوَفَّى الْحَدُّ لِأَنَّهُ لَا يُقْتَلُ .
[ الحديث 119 ]
119 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ فَجُلِدَ لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الَّتِي جُلِدَ فِيهَا إِلَى غَيْرِهَا وَإِنَّمَا عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَهُ مِنَ الْمِصْرِ الَّذِي جُلِدَ فِيهِ .
[ الحديث 120 ]
120 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ النَّفْيُ مِنْ بَلْدَةٍ إِلَى بَلْدَةٍ وَقَالَ قَدْ نَفَى عَلِيٌّ ع رَجُلَيْنِ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْبَصْرَةِ
شرح
قوله عليه السلام : المحصن هرب لعل المراد أنه تاب وهرب من القتل ، والتائب الذي أقر هو بجنايته لا ينبغي أن يقتل إذا هرب لوجهين : الأول : أنه تائب ، ولا ينبغي إزالة حياته بعد أنه أقر نفسه بذلك ، وعلل كونه تائبا بأنه عائن الموت ، ويبعد عدم التوبة والندامة مع المعاينة والثاني : أنه هرب من القتل وهو معذور في ذلك ، لعظم ما هرب منه ، بخلاف الجلد . والله يعلم .
الحديث التاسع عشر والمائة : موثق .
الحديث العشرون والمائة : حسن .