ع قَالَ إِذَا أَقَرَّ الزَّانِي الْمُحْصَنُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ يَرْجُمُهُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ فَإِذَا قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ تَرْجُمُهُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ .
[ الحديث 115 ]
115 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا ثُمَّ يَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ .
[ الحديث 116 ]
116 عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع تُدْفَنُ الْمَرْأَةُ إِلَى وَسَطِهَا إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَرْجُمُوهَا وَيَرْمِي الْإِمَامُ ثُمَّ يَرْمِي النَّاسُ بِأَحْجَارٍ صِغَارٍ
شرح
وقال في الشرائع : ويبدأ الشهود برجمه وجوبا ، ولو كان مقرا بدأ الإمام « 1 » .
وقال في المسالك : مستند التفصيل مرسلة صفوان ، وفي كثير من الأخبار بدأة الإمام . ويحتمل ذلك على الاستحباب لضعف المستند ، ويظهر من كلام الشيخ عدم وجوب بدأة الشهود ، لأنه لم يوجب عليهم حضور موضع الرجم . « 2 » الحديث الخامس عشر والمائة : موثق .
ويدل على أن المرأة أيضا تدفن إلى وسطها ، ونفى عنه في المختلف البأس خلافا للمشهور ، واختلف في دخول الغايتين في المغيا .
الحديث السادس عشر والمائة : موثق .
وقال في الروضة : وينبغي كون الحجارة صغارا ، لئلا يسرع تلفه بالكبار .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 157 .
( 2 ) المسالك 2 / 430 .