إِلَى الْمَنْخِرِ الْآخَرِ فَدِيَتُهَا سِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَإِذَا قُطِعَتِ الشَّفَةُ الْعُلْيَا وَاسْتُؤْصِلَتْ فَدِيَتُهَا نِصْفُ الدِّيَةِ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ فَإِنِ انْشَقَّتْ فَبَدَا مِنْهَا الْأَسْنَانُ ثُمَّ دُووِيَتْ فَبَرَأَتْ وَالْتَأَمَتْ فَدِيَةُ جُرْحِهَا وَالْحُكُومَةُ فِيهَا خُمُسُ دِيَةِ الشَّفَةِ مِائَةُ دِينَارٍ وَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ وَإِنْ شُتِرَتْ وَشِينَتْ شَيْناً قَبِيحاً فَدِيَتُهَا مِائَةُ دِينَارٍ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَدِيَةُ الشَّفَةِ السُّفْلَى إِذَا
شرح
قوله : وإذا قطعت الشفة العليا قال في الشرائع : الشفتان فيهما الدية إجماعا ، وفي تقدير كل واحدة خلاف .
قال في المبسوط : في العليا الثلث وفي السفلى الثلثان ، وهو خيرة المفيد . وفي الخلاف في العليا أربعمائة وفي السفلى ستمائة . وهي رواية أبي جميلة عن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام ، وذكره ظريف في كتابه أيضا ، وفي أبي جميلة ضعف .
وقال ابن بابويه في كتابه : وهو مأثور عن ظريف أيضا في العليا نصف الدية وفي السفلى الثلثان . وهو نادر ، وفيه مع ندوره زيادة لا معنى لها .
وقال ابن أبي عقيل : هما سواء في الدية استنادا إلى قولهم عليهم السلام " كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " ، وهذا حسن ، وفي قولهم عليهم السلام " كل ما في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية " ، وهذا حسن ، وفي قطع بعضها بنسبة مساحتها . ولو تقلصت قال الشيخ : فيه ديتها ، والأقرب الحكومة ، ولو استرختا فثلثا الدية . « 1 » قوله : وشينت على بناء المجهول كبيعت ، أي : فجنت . وفي الكافي " فديتها مائة دينار وثلاثة
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 263 - 264 .