وَالْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا نَقَصَ مِنْ سَمْعِهِ فَإِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ وَإِنْ خِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ تُرِكَ حَتَّى يَغْفُلَ ثُمَّ يُصَاحَ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ عَاوَدَهُ الْخُصُومُ إِلَى الْحَاكِمِ وَالْحَاكِمُ يَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَيَحُطُّ عَنْهُ بَعْضَ مَا أَخَذَ وَإِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْفَخِذِ أَوْ فِي الْعَضُدِ فَإِنَّهُ يُقَاسُ بِخَيْطٍ تُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ الْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ وَإِنْ أُصِيبَ السَّاقُ أَوِ السَّاعِدُ مِنَ الْفَخِذِ أَوِ الْعَضُدِ يُقَاسُ وَيَنْظُرُ الْحَاكِمُ قَدْرَ فَخِذِهِ وَقَضَى ع فِي صُدْغِ الرَّجُلِ إِذَا أُصِيبَ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَّا مَا انْحَرَفَ الرَّجُلُ نِصْفَ الدِّيَةِ خَمْسَمِائَةِ دِينَارٍ وَمَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَبِحِسَابِهِ وَقَضَى ع فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الْأَعْلَى إِنْ أُصِيبَ فَشُتِرَ فَدِيَتُهُ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَةٌ وَسِتَّةٌ وَسِتُّونَ دِينَاراً وَثُلُثَا دِينَارٍ وَإِنْ أُصِيبَ شُفْرُ الْعَيْنِ الْأَسْفَلُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ فَذَهَبَ شَعْرُهُ كُلُّهُ فَدِيَتُهُ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ مِائَتَا دِينَارٍ وَخَمْسُونَ دِينَاراً فَمَا أُصِيبَ مِنْهُ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ فَإِنْ قُطِعَتْ رَوْثَةُ الْأَنْفِ فَدِيَتُهَا خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ نِصْفُ الدِّيَةِ وَإِنْ
شرح
قوله : في شفر العين الأعلى قد مر الكلام في هذه الأجزاء أيضا في باب ديات الأعضاء والجوارح ، فراجع .
قوله : فإن قطعت روثة الأنف قال الشيخ يحيى بن سعيد في جامعه : في روثة الأنف وهي الحاجز بين المنخرين يستأصل خمسمائة دينار ، وفي النافذة في الأنف ثلث ديته ، فإن عولجت فانسدت فخمس ديته ، فإن كان في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فانسدت ، فمائة دينار عشر الدية ، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث