أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا أَبَا مَرْيَمَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ كَتَبَ لِابْنِ حَزْمٍ كِتَاباً فِي الصَّدَقَاتِ فَخُذْهُ مِنْهُ فَأْتِنِي بِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ قَالَ فَانْطَلَقْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْكِتَابَ ثُمَّ أَتَيْتُهُ بِهِ فَعَرَضْتُهُ عَلَيْهِ فَإِذَا فِيهِ مِنْ أَبْوَابِ الصَّدَقَاتِ وَأَبْوَابِ الدِّيَاتِ وَإِذَا فِيهِ فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ وَفِي الْجَائِفَةِ الثُّلُثُ وَفِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
[ الحديث 10 ]
10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
وقال : عمرو بن حزم الخزرجي أبو الضحاك شهد خندق ، عنه ابنه محمد وعنه ابنه أبو بكر بن محمد بن عمر بن حزم أبو محمد الأنصاري قاضي المدينة وأميرها ، مات عمرو سنة الواحد والخمسين .
قوله : في العين خمسون أي : في إحداهما خمسون بعيرا .
وقال في شرح اللمعة : في كسر كل عظم من عضو خمس دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضه ثلث دية ذلك العضو ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية رضه ، ولو صلح بغير صحة فالظاهر استصحاب ديته ، وفي فكه بحيث يبطل العضو ثلثا ديته ، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه ، ولو لم يتعطل فالحكومة ، هذا هو المشهور ، والمستند كتاب ظريف مع اختلاف يسير . « 1 » الحديث العاشر : ضعيف .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 248 - 251 .