الْجَارِيَةُ تُدْفَعُ إِلَيْهِ هُوَ بِالْقِيمَةِ دُونَ غَيْرِهِ قَالَ لِأَنَّهُ وَطِئَهَا وَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يَكُونَ ثَمَّ حَبَلٌ .
[ الحديث 101 ]
101 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي أَمَةٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ شَرِيكُهُ وَثَبَ عَلَى الْأَمَةِ فَافْتَضَّهَا مِنْ يَوْمِهِ قَالَ يُضْرَبُ الَّذِي افْتَضَّهَا خَمْسِينَ جَلْدَةً وَيُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسِينَ جَلْدَةً بِحَقِّهِ فِيهَا وَيُغَرَّمُ لِلْأَمَةِ عُشْرَ قِيمَتِهَا لِمُوَاقَعَتِهِ إِيَّاهَا وَتُسْتَسْعَى فِي الْبَاقِي .
[ الحديث 102 ]
102 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الزَّانِي كَيْفَ يُجْلَدُ قَالَ أَشَدَّ الْجَلْدِ قُلْتُ مِنْ فَوْقِ الثِّيَابِ قَالَ لَا بَلْ يُجَرَّدُ
شرح
عزره الإمام بحسب ما يراه من تأديبه ، وقومها عليه وأسقط من قيمتها سهمه وقسم الباقي بين المسلمين . وقال ابن إدريس : من وطئ جارية من المغنم قبل أن يقسم وادعى الشبهة في ذلك ، فإنه يدرأ عنه الحد . والوجه أن نقول : إن وطئ مع الشبهة فلا حد ولا تعزير ، وإن وطئ مع علم التحريم عزر ، لعدم علمه بقدر النصيب ، وإنما يتحصل بعد القسمة وتجويز أن يكون له أقل أو أكثر شبهة في إسقاط الحد ، واحتج الشيخ برواية عمرو بن عثمان . والجواب أنه محمول على ما إذا عينها الإمام لجماعة هو أحدهم . « 1 » الحديث الحادي والمائة : مجهول .
الحديث الثاني والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) المختلف 4 / 207 - 208 .