[ الحديث 9 ]
9 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ
شرح
والاختلاف : إما لاختلاف المقومين في الأرش ، أو لمخالفة بعث ذوي عدل للمصالحة .
قال بعض الفضلاء أقول : الوجه في ذلك أولا أنه قضى بثلاثة وجوه متناقضة لأنه حكم أولا بإعطاء الدية ، وثانيا بالمصالحة ويحتاج إلى المصالحة فيما لم تكن دية معينة ، وثالثا ببعث ذوي عدل ليخرصاكم أرش الجناية .
والوجه في ذلك ثانيا أنه خالف القاعدة المقررة في الشريعة ، وهو أن للمجني عليه القود ، وفي هذا الموضع وأشباهه . وأما قوله عليه السلام " أبى الله أن يحدث " فإشارة إلى بيان مصداق القاعدة في هذا الموضع . انتهى .
وقال في المسالك : في طريق الرواية ضعف ، وعمل بها أكثر الأصحاب كالشيخ وأتباعه ، ورواه ابن إدريس وأوجب الحكومة في الكف ، ونفى عنه في المختلف البأس . « 1 » الحديث التاسع : حسن .
قوله عليه السلام : التي قيد منها في الكافي بعد ذلك : أو أن كان أخذ دية يده ويقتلوه « 2 » - إلخ . والمعنى :
أو دية اليد التي أخذ ديتها . وفي عبارة الكافي حزازة .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 482 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 316 .