فَأَمِهَ يَعْنِي ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ قُلْتُ فَإِنَّهُ عَاشَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَرَجَعَ إِلَيْهِ عَقْلُهُ أَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ قَالَ لَا قَدْ مَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ بَعْدَ شَهْرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ قَالَ أَصْحَابُهُ نُرِيدُ أَنْ نَقْتُلَ الرَّجُلَ الضَّارِبَ قَالَ إِنْ أَرَادُوا أَنْ يَقْتُلُوهُ يَرُدُّوا الدِّيَةَ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ سَنَةٍ فَإِذَا مَضَتِ السَّنَةُ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوهُ وَمَضَتِ الدِّيَةُ بِمَا فِيهَا
شرح
قوله : فأمه قال في القاموس : أمة أما فهو أميم ومأموم أصاب أم رأسه ، وشجة أمة ومأمومة بلغت أم الرأس . « 1 » قوله عليه السلام : قد مضت الدية ظاهره عدم انتظار السنة لأخذ الدية ، وعدم ارتجاع الدية مع العود قبل السنة ، كما هو ظاهر كثير من الأصحاب ، ومنهم من قيده بالسنة للصحيحة الآتية .
وقال في الروضة : لو عاد العقل بعد ذهابه وأخذ ديته لم تستعد الدية ، لأنه هبة من الله تعالى مجددة إن حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية ، أما مع الشك في ذهابه فالحكومة « 2 » . انتهى .
وقال في الشرائع : ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية لأنه هبة مجددة « 3 » .
وقال في المسالك : مستند الحكم على الإطلاق رواية الثمالي ، وفيها جهالة
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 76 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 254 .
( 3 ) شرائع الإسلام 4 / 272 .