أَمْسَكَهَا وَلَمْ يُطَلِّقْهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَلَهَا تِسْعُ سِنِينَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ .
[ الحديث 17 ]
17 ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً فَوَقَعَ بِهَا فَأَفْضَاهَا قَالَ عَلَيْهِ الْإِجْرَاءُ عَلَيْهَا مَا دَامَتْ حَيَّةً .
[ الحديث 18 ]
18 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَفْضَى امْرَأَةً فَقَوَّمَهَا قِيمَةَ الْأَمَةِ الصَّحِيحَةِ وَقِيمَتَهَا مُفْضَاةً ثُمَّ نَظَرَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَجَعَلَ مِنْ دِيَتِهَا وَأَجْبَرَ الزَّوْجَ عَلَى إِمْسَاكِهَا
شرح
قال العلامة الأردبيلي رحمه الله : لعل المراد بقوله " فلا شيء " الثاني نفي الدية ، وبالأول غير الدية والنفقة ، فالمفضاة البالغة لا شيء لها غير المهر والنفقة على ما كان ، ولغير البالغة الدية والمهر والنفقة وإن فارقها . انتهى .
وقال في التحرير : في إفضاء الرجل زوجته بالوطء قبل تسع سنين الدية خمسمائة دينار وحرمت عليه أبدا ، وعليه المهر والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما .
وإن أفضاها الزوج بالوطء بعد البلوغ فلا شيء عليه ، لأنه فعل مأذون فيه شرعا ، وفي رواية السكوني عن علي عليه السلام أن رجلا أفضى امرأة - إلخ .
ولو أفضاها غير الزوج ، فالدية خاصة . وهل يشترط عدم البلوغ حينئذ ؟
فيه نظر ، أقربه العدم ، سواء كان زنى بإكراه لها أو بدونه أو بوطئ شبهة . « 1 » الحديث السابع عشر : صحيح .
الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور .
وقال الشيخ في الاستبصار : الوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من
هامش
( 1 ) التحرير 2 / 271 .