[ الحديث 3 ]
3 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْيَدِ نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْيَدَيْنِ جَمِيعاً الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلَيْنِ كَذَلِكَ وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ الدِّيَةُ وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَفِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ .
[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي
شرح
أم لطفل ، قادر على الجماع أو عاجز . ولو كان مسلول الخصيتين وفي بعض الحشفة بحسابه منسوبا إلى مجموعها خاصة « 1 » .
وقال : في الأنف الدية ، سواء قطع مستأصلا ، أو قطع مارنه خاصة ، وهو ما لان منه في طرفه الأسفل يشتمل على طرفين وحاجز . وقيل : إن الدية في مارنه خاصة دون القصبة حتى لو قطع المارن والقصبة معا فعليه دية وحكومة للزائد ، وهو أقوى . ولو قطع بعضه فبحسابه من المارن « 2 » . انتهى .
وقال الجزري : في حديث النخعي " في المارن الدية " ، المارن من الأنف ما دون القصبة ، والمارنان المنخران « 3 » . انتهى .
وقال الجوهري : المارن ما لان من الأنف وفضل عن القصبة . « 4 » الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 235 .
( 2 ) شرح اللمعة 10 / 207 .
( 3 ) نهاية ابن الأثير 4 / 321 .
( 4 ) صحاح اللغة 6 / 2202 .