تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ الرِّضَا ع مِثْلَهُ

[ الحديث 2 ]

2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُكْسَرُ ظَهْرُهُ فَقَالَ فِيهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الْأُذُنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي إِحْدَاهُمَا نِصْفُ الدِّيَةِ وَفِي الذَّكَرِ إِذَا قُطِعَتِ الْحَشَفَةُ وَمَا فَوْقُ الدِّيَةُ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا قُطِعَ الْمَارِنُ الدِّيَةُ وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ
شرح
الحديث الثاني : حسن . وقال في شرح اللمعة : في الظهر إذا كسر الدية ، لصحيحة الحلبي . وكذا لو احدودب أو صار بحيث لا يقدر على القعود ، ولو صلح فثلث الدية . هذا هو المشهور ، وفي رواية ظريف إذا كسر الصلب فجبر على غير عيب فمائة دينار ، وإن عثم فألف دينار « 1 » . انتهى . وقال في الروضة : في الأذنين الدية ، وفي كل واحدة النصف ، سميعة كانت أم صماء ، وفي قطع البعض منهما بحسابه ، بأن تعتبر مساحة المجموع من أصل الأذن وينسب المقطوع إليه ، ويؤخذ من الدية بنسبته إليه ، وتعتبر الشحمة في مساحتها حيث لا تكون هي المقطوعة ، وفي شحمتها ثلث ديتها على المشهور ، وبه رواية ضعيفة . وفي خرمها ثلث ديتها ، على ما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة ، وفسره ابن إدريس بخرم الشحمة وثلث دية الشحمة ، مع احتمال إرادة الأول أو ما هو أعم ، ولا سند لذلك يرجع إليه « 2 » . وقال أيضا : في الذكر مستأصلا أو الحشفة فما زاد الدية ، لشيخ كان أم لشاب
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 232 . ( 2 ) شرح اللمعة 10 / 206 - 207 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 522 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي