تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
فِي عَبْدٍ وَحُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ وَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ .

[ الحديث 2 ]

2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ امْرَأَةٍ وَعَبْدٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ مِثْلُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى سَيِّدِهِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْمَرْأَةَ وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَخَذُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ قِيمَتُهُ أَكْثَرَ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلْيَرُدُّوا عَلَى مَوْلَى الْعَبْدِ مَا يَفْضُلُ بَعْدَ الْخَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ وَيَأْخُذُوا الْعَبْدَ أَوْ يَفْتَدِيَهُ سَيِّدُهُ وَإِنْ كَانَ قِيمَةُ الْعَبْدِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الْعَبْدُ
شرح
شيء ما لم تكن قيمته أزيد من نصف دية الحر ، فيرد عليه الزائد . وإن قتلوا العبد وكانت قيمته زائدة عن نصف دية المقتول أدوا إلى مولاه الزائد ، فإن استوعب الدية وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول ، وفي هذه اختلاف الأصحاب ، وما اخترناه أنسب بالمذهب . « 1 » قوله عليه السلام : إن شاء قتل الحر لا ينافي التفصيل الذي ذكره الأصحاب . الحديث الثاني : صحيح . وقال في الشرائع : لو اشترك عبد وامرأة في قتل حر ، فللأولياء قتلهما ولا رد على المرأة ولا على العبد ، إلا أن تزيد قيمته عن نصف ، فيرد على مولاه الزائد .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 203 .