تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
مِنْهُمْ فَمَاتَ فَضَمَّنَ الْبَاقِينَ دِيَتَهُ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ضَامِنُ صَاحِبِهِ .

[ الحديث 8 ]

8 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَبْدٍ وَحُرٍّ قَتَلَا رَجُلًا حُرّاً قَالَ إِنْ شَاءَ قَتَلَ الْحُرَّ وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ الْعَبْدَ وَإِنِ اخْتَارَ قَتْلَ الْحُرِّ ضَرَبَ جَنْبَيِ الْعَبْدِ .

[ الحديث 9 ]

9 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ سَعْدٍ الْإِسْكَافِ عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي جَارِيَةٍ رَكِبَتْ جَارِيَةً فَنَخَسَتْهَا جَارِيَةٌ أُخْرَى فَقَمَصَتِ الْمَرْكُوبَةُ فَصَرَعَتِ الرَّاكِبَةَ فَمَاتَتْ فَقَضَى بِدِيَتِهَا نِصْفَيْنِ بَيْنَ النَّاخِسَةِ
شرح
الحديث الثامن : ضعيف . الحديث التاسع : ضعيف . قال في الروضة : لو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة فقمصت المركوبة أي : نفرت ورفعت يديها وطرحتها فصرعت الراكبة فماتت ، فالمروي عن أمير المؤمنين عليه السلام بطريق ضعيف وجوب ديتها على الناخسة والقامصة نصفين ، وعمل بمضمونها الشيخ وجماعة ، وضعف سندها يمنعه . وقيل وقائله المفيد ونسبه إلى الرواية وتبعه جماعة منهم المحقق والعلامة في أحد قوليهما على الناخسة والقامصة الثلثان ، ويسقط ثلث الدية لركوبها عبثا ، وكون القتل مستندا إلى فعل الثلاثة . وخرج ابن إدريس ثالثا ، وهو وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجأه للمركوبة وإلا فعلى القامصة ، وهذا هو الأقوى « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 10 / 132 - 134 .