11 بَابُ اشْتِرَاكِ الْأَحْرَارِ وَالْعَبِيدِ وَالنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ وَالصِّبْيَانِ وَالْمَجَانِينِ فِي الْقَتْلِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل الحديث الأول : ضعيف .
وقال في الشرائع : إذا اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا قال في النهاية :
للأولياء أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد العبد ثمنه ، أو يقتلوا الحر ويؤدي سيد العبد إلى ورثة المقتول خمسة آلاف درهم ، أو يسلم العبد إليهم ، أو يقتلوا العبد وليس لمولاه على الحر سبيل .
والأشبه أن مع قتلهما يؤدون إلى الحر نصف ديته ، ولا يرد على مولى العبد