[ الحديث 3 ]
3 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ غُلَامٍ لَمْ يُدْرِكْ وَامْرَأَةٍ قَتَلَا رَجُلًا خَطَأً فَقَالَ إِنَّ خَطَأَ الْمَرْأَةِ وَالْغُلَامِ عَمْدٌ فَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَقْتُلُوهُمَا قَتَلُوهُمَا وَيَرُدُّوا عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ يَقْتُلُوا الْغُلَامَ قَتَلُوهُ وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى أَوْلِيَاءِ الْغُلَامِ رُبُعَ الدِّيَةِ قَالَ وَإِنْ أَحَبَّ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ أَنْ يَأْخُذُوا الدِّيَةَ كَانَ عَلَى الْغُلَامِ نِصْفُ
شرح
ولو قتلت المرأة به كان لهم استرقاق العبد ، إلا أن تكون قيمته زائدة عن نصف دية المقتول فيرد على مولاه ما فضل ، فإن قتلوا العبد وقيمته بقدر جنايته أو أقل ، فلا رد وعلى المرأة دية جنايتها . وإن كانت قيمته أكثر من نصف الدية ردت عليه المرأة ما فضل من قيمته ، فإن استوعب دية الحر ، وإلا كان الفاضل لورثة المقتول أو لا . « 1 » الحديث الثالث : صحيح .
قوله عليه السلام : إن خطأ المرأة مخالف للمشهور بل للإجماع . ويحتمل أن يكون المراد بخطاهما ما صدر عنهما لنقصان عقلهما لا الخطأ المصطلح ، فالمراد بالغلام شاب لم يبلغ كمال العقل مع بلوغه .
قوله عليه السلام : ربع الدية كان في الكافي والفقيه بعد ذلك هكذا : وإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوا المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية . « 2 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 204 .
( 2 ) فروع الكافي 7 / 301 ، ح 1 . من لا يحضره الفقيه 4 / 84 .