[ الحديث 4 ]
4 رَوَى ذَلِكَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ وَغُلَامٍ اشْتَرَكَا فِي قَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَاهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ اقْتُصَّ مِنْهُ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَلَغَ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ قُضِيَ بِالدِّيَةِ .
[ الحديث 5 ]
5 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَتَيْنِ قَتَلَتَا رَجُلًا عَمْداً قَالَ تُقْتَلَانِ بِهِ مَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَحَدٌ
شرح
نصف الدية من الغلام .
وأما قوله عليه السلام " ويرد على أولياء الغلام خمسة آلاف درهم " فهو موافق للمشهور ، ويرد مذهب المفيد حيث ذهب إلى أن المردود على تقدير قتلهما يقسم أثلاثا : ثلثه لأولياء المرأة ، وثلثاه لأولياء الرجل .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
وقد مضى بعينه قبل ذلك . « 1 » الحديث الخامس : مجهول .
قوله عليه السلام : يقتلان به عليه الفتوى . ولعل قوله " ما يختلف فيه أحد " كلام الإمام عليه السلام ، ويحتمل الراوي ، أي : العامة أيضا يوافقونا فيه .
هامش
( 1 ) تقدم برقم : 51 من باب ضمان النفوس .