أَدَّى إِلَيْهِمَا دِيَةَ يَدٍ وَاقْتَسَمَاهَا ثُمَّ يَقْطَعُهُمَا وَإِنْ أَحَبَّ أَخَذَ مِنْهُمَا دِيَةَ يَدٍ قَالَ وَإِنْ قَطَعَ أَحَدَهُمَا رَدَّ الَّذِي لَمْ يُقْطَعْ يَدُهُ عَلَى الَّذِي قُطِعَتْ يَدُهُ رُبُعَ الدِّيَةِ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي حَائِطٍ اشْتَرَكَ فِي هَدْمِهِ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ فَوَقَعَ عَلَى وَاحِدٍ
شرح
وقال في الشرائع : يقتص من الجماعة في الأطراف ، كما يقتص في النفس ، فلو اجتمع جماعة على قطع يده أو قلع عينه ، فله الاقتصاص منهم جميعا بعد رد ما يفضل لكل واحد منهم عن جنايته ، وله الاقتصاص عن أحدهم ويرد الباقون دية جنايته ، وتتحقق الشركة في ذلك بأن يحصل الاشتراك في الفعل الواحد ، فلو انفرد كل واحد منهم بقطع جزء من يده لم يقطع يد أحدهما ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والأخرى تحت يده واعتمدا حتى التقيا ، فلا قطع في اليد على أحدهما . « 1 » الحديث السابع : مجهول أو ضعيف .
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : في طريق الرواية ضعيف يمنع من العمل بها مع مخالفتها للقواعد الشرعية « 2 » . انتهى .
وقال في التحرير : قال الشيخ رحمه الله : لو اشترك ثلاثة في هدم حائط ، فوقع على أحدهم فقتله ، ضمن الآخران ديته ، لأن كل واحد ضامن لصاحبه ، والوجه عندي أنهما يضمنان ثلثي ديته . « 3 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 202 .
( 2 ) المسالك 2 / 495 .
( 3 ) التحرير 2 / 247 .