حُرَّةٌ وَلَا سَبِيلَ لِمَوْلَاتِهَا عَلَيْهَا وَقَضَى فِيمَنْ نَكَّلَ مَمْلُوكَهُ فَهُوَ حُرٌّ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ سَائِبَةٌ يَذْهَبُ فَيَتَوَالَى مَنْ أَحَبَّ فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ .
[ الحديث 10 ]
10 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ مَمْلُوكاً لَهُ فَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً .
[ الحديث 11 ]
11 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِهِ وَلَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَيُنْفَى عَنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ .
[ الحديث 12 ]
12 يُونُسُ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ أَنَّهُ يُضْرَبُ ضَرْباً وَجِيعاً وَيُؤْخَذُ مِنْهُ قِيمَتُهُ لِبَيْتِ الْمَالِ
شرح
الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : يعتق رقبة محمول على الخطأ ، وتعيين العتق لكونه الواجب ابتداء مع القدرة .
الحديث الحادي عشر : ضعيف .
ويدل على أنه لا يقتل الرجل بابنه ، وهو إجماعي . والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب ، وفيه إشكال . وعلى أنه يعزر ، وقد ذكره الأصحاب . وعلى أنه ينفى من البلد ، ولم أر في كلامهم إلا ما نقلنا سابقا من الجامع . ويمكن حمله على الحبس وإن كان بعيدا ، أو التخيير بينه وبين الحبس في العبد جمعا .
الحديث الثاني عشر : مرسل .