[ الحديث 6 ]
6 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ مُتَعَمِّداً أَيُّ شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ قَالَ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ وَصَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً .
[ الحديث 7 ]
7 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَبْدَهُ خَطَأً قَالَ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ وَصِيَامُ شَهْرَيْنِ وَصَدَقَةٌ عَلَى سِتِّينَ مِسْكِيناً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرَّقَبَةِ كَانَ عَلَيْهِ الصِّيَامُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الصِّيَامَ فَعَلَيْهِ الصَّدَقَةُ
شرح
قال يحيى بن سعيد في الجامع : ينفى قاتل ولده وعبده عمدا عن مسقطي رؤوسهما ويضربان ضربا شديدا ، وإن ضرب السيد عبده حتى مات ضرب مائة سوط « 1 » .
الثاني : الحبس سنة ، ولم أجد من تعرض له من الأصحاب .
الثالث : وجوب التصدق بقيمته ، وقد قطع به الأكثر ، وتردد فيه ابن الجنيد والعلامة في بعض كتبه والشهيد الثاني رحمهم الله . وقد مر الكلام فيه .
الحديث السادس : حسن .
الحديث السابع : ضعيف أو موثق .
ويدل على أن كفارة قتل الخطأ مرتبة مطلقا كما هو المشهور ، بل ادعى الشهيد الثاني رحمة الله عليه الإجماع .
وقال في المختلف : قال الشيخ في النهاية : فإن قتل مملوكه كان عليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا مخيرا ، وعليه التوبة بما
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع ص 576 .