ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكاً قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً وَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
[ الحديث 4 ]
4 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ مَمْلُوكَهُ مُتَعَمِّداً قَالَ يُعْجِبُنِي أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَيَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَيُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً ثُمَّ تَكُونَ التَّوْبَةُ بَعْدَ ذَلِكَ .
[ الحديث 5 ]
5 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصَمِّ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ عَذَّبَ عَبْدَهُ حَتَّى مَاتَ فَضَرَبَهُ مِائَةً نَكَالًا وَحَبَسَهُ سَنَةً وَغَرَّمَهُ قِيمَةَ الْعَبْدِ فَتَصَدَّقَ بِهَا عَنْهُ
شرح
وقد سبق أنه يلوح من كلام المفيد رحمه الله الاكتفاء بالعتق فيما إذا قتل السيد عبده عمدا خلافا للمشهور من عدم الفرق . وربما يستدل له بمفهوم تلك الأخبار ، ولا يخفى ضعف المفهوم .
الحديث الرابع : حسن .
قوله عليه السلام : يعجبني لعل التعبير بالإعجاب المشعر بالاستحباب لتأخير التوبة عن الخصال ، وربما يؤيد مذهب المفيد به .
الحديث الخامس : ضعيف .
ويدل على أحكام :
الأول : وجوب ضرب مائة سوط ، وذكر الأصحاب فيه تعزيرا ، وقد صرحوا بأن التعزير لا يبلغ الحد ، لكن مستندهم ظاهرا هذا الخبر .