تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢

[ الحديث 17 ]

17 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيبَهُ مِنْ مِيرَاثِهَا وَإِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً .

[ الحديث 18 ]

18 يُونُسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ وَيُقْتَلُ الْوَلَدُ بِوَالِدِهِ وَلَا يَرِثُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ إِذَا قَتَلَهُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا فِي كِتَابِ الْفَرَائِضِ الْوَجْهَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ فَلَا وَجْهَ لِإِعَادَتِهِ

[ الحديث 19 ]

19 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ ابْنَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَطَرَحَتْ وَلَدَهَا فَاسْتَعْدَى زَوْجُ الْمَرْأَةِ عَلَى أَبِيهَا فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ لِهَذَا السِّقْطِ دِيَةٌ فَإِنَّ مِيرَاثِي مِنْهُ هِبَةٌ لِأَبِي فَقَالَ يَجُوزُ لِأَبِيهَا مَا جَعَلَتْ لَهُ مِنْ حَظِّهَا قَالَ وَيُؤَدِّي أَبُوهَا إِلَى زَوْجِهَا ثُلُثَيْ دِيَةِ السِّقْطِ
شرح
الحديث السابع عشر : صحيح . الحديث الثامن عشر : ضعيف على المشهور . وقد مر أنه ذهب الأكثر إلى أن القاتل خطأ لا يرث من الدية ، ويرث من سائر الأموال . وقيل : لا يرث مطلقا . وقيل : يرث مطلقا . والأول جامع بين الأخبار . الحديث التاسع عشر : صحيح . قوله عليه السلام : يجوز لأبيها عليه الفتوى .