[ الحديث 8 ]
8 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْهُمْ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ مَمْلُوكَهُ قَالَ إِنْ كَانَ غَيْرَ مَعْرُوفٍ بِالْقَتْلِ ضُرِبَ ضَرْباً شَدِيداً وَأُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَتُدْفَعُ إِلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مُتَعَوِّداً لِلْقَتْلِ قُتِلَ .
[ الحديث 9 ]
9 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ قَطَعَتْ ثَدْيَ وَلِيدَتِهَا أَنَّهَا
شرح
فعل . ونحوه قال ابن البراج .
وقال ابن إدريس : ما ذكره شيخنا غير واضح ولا مستمر على أصل مذهبنا ، لأنه إن كان القتل عمدا محضا فالصحيح أنه يجب على السيد القاتل كفارة قتل العمد المحض ، وهي الثلاثة الأجناس على الجمع ، وإن كان خطأ فالواجب المرتبة دون المخيرة . وقول ابن إدريس هو المعتمد « 1 » . انتهى .
الحديث الثامن : مجهول .
الحديث التاسع : صحيح .
موافق للمشهور بإجزائه .
وقال الجزري : وتطلق الوليدة على الجارية والأمة ، وإن كانت كبيرة « 2 » .
انتهى .
وقال في المصباح : الوليد الصبي ، والجمع ولدان بالكسر ، والصبية والصبية والأمة وليدة ، والجمع ولائد . « 3 »
هامش
( 1 ) المختلف ص 234 .
( 2 ) نهاية ابن الأثير 5 / 225 .
( 3 ) المصباح المنير ص 671 .