بَعَجَتْ بِرِجْلَيْهَا فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَضْرِبَهَا إِنْسَانٌ وَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ رَجُلًا أَصَابَ خِنْزِيرَ نَصْرَانِيٍّ .
[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ لَا .
[ الحديث 13 ]
13 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ وَالدَّابَّةُ بِحِمْلِهِمَا فَصَاحِبُهُمَا ضَامِنٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ الْمَوْضِعَ
شرح
والقائد يضمن جناية يديها ، وفي جناية رأسها ما مر من الخلاف ، ويظهر من هذا الخبر تفصيل آخر . ويمكن حمله على المشهور ، بأن يكون المراد به ما يطأ عليه باليدين والرجلين جميعا ، ويكون الضمان باعتبار اليدين .
قوله عليه السلام : إلا أن يضربها الاستثناء منقطع ، أي : يضمن حينئذ الضارب .
قوله عليه السلام : ضمن رجلا هذا الحكم مقطوع به في كلامهم ، وقالوا بضمان قيمته عند مستحليه .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
وعليه الفتوى .
الحديث الثالث عشر :