[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ إِذَا اسْتَقَلَّ الْبَعِيرُ بِحِمْلِهِ فَقَدْ ضَمِنَ صَاحِبُهُ .
[ الحديث 11 ]
11 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع ضَمَّنَ صَاحِبَ الدَّابَّةِ مَا وَطِئَتْ بِيَدَيْهَا وَرِجْلَيْهَا وَمَا
شرح
فيه ، فمنهم من حكم بالضمان مطلقا ، ومنهم من فصل بنحو ما مر .
الثالث : نصب الميازيب وإخراج الرواشن وما يتلف بسببها ، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى .
الحديث العاشر : ضعيف أو موثق .
قوله عليه السلام : إذا استقل البعير بحمله أي : إذا شد المالك متاعه على البعير وسلمه إلى صاحب البعير ، فهو له ضامن إلى أن يبلغه الموضع الذي شرط الإيصال إليه ، وحمل على أنه يجب عليه حفظه ويضمن مع التفريط لا بدونه .
الحديث الحادي عشر : موثق .
والمشهور بين الأصحاب أن راكب الدابة يضمن ما تجنيه بيديها ، واختلفوا فيما تجنيه برأسها ، فذهب الشيخ في المبسوط إلى الضمان ، لمساواته لليدين في التمكن من حفظه ، وفي الخلاف إلى عدمه اقتصارا على مورد النص ، والأكثر على الأول . ولو وقف بها ضمن ما تجنيه بيديها ورجليها ، وكذا إذا ضربها فجنت ضمن . ولو ضربها غيره ضمن الضارب ، وكذا السائق يضمن جنايتها .