إِنْ عَلِمَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُحْصَناً أَنْ يُجْلَدَ مِائَةَ جَلْدَةٍ وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَ الَّذِي اشْتَرَاهَا وَطِئَهَا .
[ الحديث 73 ]
73 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْبَغْدَادِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سِنَانِ بْنِ طَرِيفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَذَكَرَ مِثْلَ مَعْنَاهُ بِأَلْفَاظِهِ مُقَدَّمَةً وَمُؤَخَّرَةً .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ أَنَّهُ تُقْطَعُ يَدُهُ لَيْسَ يَجِبُ مِنْ حَيْثُ كَانَ سَارِقاً لِأَنَّ السَّرِقَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِيمَا يَصِحُّ مِلْكُهُ إِذَا سُرِقَ مِنْ مَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ وَكَانَ قَدْراً مَخْصُوصاً عَلَى مَا نُبَيِّنُهُ فِيمَا بَعْدُ وَالْحُرَّةُ لَا يَصِحُّ أَنْ تُمْلَكَ عَلَى وَجْهٍ وَإِذَا لَمْ يَصِحَّ الْمِلْكُ فَلَمْ يَجِبْ عَلَى مَنْ بَاعَهَا الْقَطْعُ مِنْ حَيْثُ كَانَ سَارِقاً وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ كَانَ مُفْسِداً فِي الْأَرْضِ وَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِيهِ بَيْنَ أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ وَرِجْلَهُ أَوْ يَصْلِبَهُ أَوْ يَنْفِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ حَسَبَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ
إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً
الْآيَةَ
[ الحديث 74 ]
74 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
الحديث الثالث والسبعون : حسن .
قوله : ويجوز أن يكون إدخال هذا في المحارب لا يخلو من إشكال ، ولم أر غيره من الأصحاب تعرض لذلك .
الحديث الرابع والسبعون : مجهول .