بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى قَالَ عَلَيْهِ الرَّجْمُ وَعَنِ امْرَأَةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ثُمَّ زَنَتْ عَلَيْهَا الرَّجْمُ قَالَ نَعَمْ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا يَتَضَمَّنُ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ حُكْمِ الرَّجُلِ أَنَّهُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أَوْ مَاتَتْ فَزَنَى أَنَّ عَلَيْهِ الرَّجْمَ لَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ كَوْنَهُ مُطَلِّقاً يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا كَانَ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ فَهُوَ مُحْصَنٌ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ وَطْئِهَا بِالْمُرَاجَعَةِ وَإِنْ كَانَتْ بَائِنَةً أَوْ مَاتَتْ هِيَ فَلَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ الرَّجْمَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى تُحْصِنُهُ وَأَمَّا حُكْمُ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الرَّجْمُ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيّاً حَسَبَ مَا قَدَّمْنَاهُ فِي الرَّجُلِ وَأَمَّا مَوْتُ الرَّجُلِ فَلَا يُحْصِنُهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا زَنَتْ فِي الْعِدَّةِ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غَيْرُ الْجَلْدِ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَهْماً مِنَ الرَّاوِي
[ الحديث 66 ]
66 سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ ضُرِبَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَخَذَتْ مِنْهُ مَا أَخَذَتْ .
[ الحديث 67 ]
67 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَأْتِي ذَاتَ مَحْرَمٍ قَالَ يُضْرَبُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنِي حَرِيزٌ عَنْ بُكَيْرٍ بِذَلِكَ
شرح
الحديث السادس والستون : ضعيف .
الحديث السابع والستون : مرسل ، وسنده الثاني حسن .