8 بَابُ ضَمَانِ النُّفُوسِ وَغَيْرِهَا
[ الحديث 1 ]
1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي الْمِقْدَامِ قَالَ كُنْتُ شَاهِداً عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ وَرَجُلٌ يُنَادِي بِأَبِي جَعْفَرٍ الْمَنْصُورِ وَهُوَ يَطُوفُ وَهُوَ
شرح
باب ضمان النفوس وغيرها الحديث الأول : مجهول .
وقال في الشرائع : من دعى غيره فأخرجه من منزله ليلا ، فهو له ضامن حتى يرجع إليه ، فإن عدم فهو ضامن لديته . وإن وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وأقام بينة فقد بريء ، وإن عدم البينة ففي القود تردد ، والأصح لا قود وعليه الدية في ماله ، وإن وجد ميتا ففي لزوم الدية تردد ، ولعل الأشبه أنه لا يضمن « 1 » .
وقال في المسالك : قال الشيخ : فقيل مطلقا ما لم يدع قتله على غيره فتجب الدية ، والمحقق حكم بالدية ، فيمكن حمل الخبر على الإقرار ، والمحقق رجح
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 252 .