الْقَاتِلَةَ وَالْأَخْبَارُ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا فِيمَنِ اشْتَرَكَ بِالرُّؤْيَةِ وَالْإِمْسَاكِ وَالْقَتْلِ تُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضاً لِأَنَّ الْقِصَاصَ فِيهَا إِنَّمَا أُوجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ وَلَمْ يُوجَبْ عَلَى الْمُمْسِكِ وَلَا عَلَى النَّاظِرِ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ الْمُمْسِكَ أَمْرُهُ أَعْظَمُ مِنَ الْآمِرِ وَإِذَا كَانَ الْخَبَرَانِ مُخَالِفَيْنِ لِلْقُرْآنِ وَالْأَخْبَارِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُلْغَى أَمْرُهُمَا وَيَكُونَ الْعَمَلُ بِمَا سِوَاهُمَا عَلَى أَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْخَبَرَانِ وَجْهاً وَهُوَ أَنْ يُحْمَلَا عَلَى مَنْ تَكُونُ عَادَتُهُ أَنْ يَأْمُرَ عَبِيدَهُ بِقَتْلِ النَّاسِ وَيُغْرِيَهُمْ بِذَلِكَ وَيُلْجِئَهُمْ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ هَذِهِ حَالُهُ لِأَنَّهُ مُفْسِدٌ فِي الْأَرْضِ
[ الحديث 13 ]
13 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ رَجُلَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قُتِلَ بِهِمْ
شرح
الحديث الثالث عشر : صحيح .
قوله عليه السلام : قتل بهم لا خلاف فيه . واختلف في ضمان الدية لما سوى الواحد في ماله .