أَهْلُهَا أَنَّهُمْ لَا يَعْرِفُونَهُ قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ فَلْيَقْبَلُوهُ فَإِنَّمَا الظِّئْرُ مَأْمُونَةٌ .
[ الحديث 4 ]
4 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامٍ وَعَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَأَعْطَاهَا وَلَدَهُ وَكَانَ عِنْدَهَا فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَاسْتَأْجَرَتْ أُخْرَى فَغَابَتِ الظِّئْرُ بِالْوَلَدِ فَلَا يُدْرَى مَا صَنَعَتْ بِهِ قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً .
[ الحديث 5 ]
5 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَيُّمَا ظِئْرِ قَوْمٍ قَتَلَتْ صَبِيّاً لَهُمْ وَهِيَ نَائِمَةٌ فَانْقَلَبَتْ عَلَيْهِ فَقَتَلَتْهُ فَإِنَّ عَلَيْهَا الدِّيَةَ مِنْ مَالِهَا خَاصَّةً إِنْ كَانَتْ إِنَّمَا ظَاءَرَتْ
شرح
وقال الشهيد الثاني رحمه الله : ولو ثبت كذبها إما لقصور سن من أحضرته عن الولد المطلوب قطعا ، أو زيادته أو غير ذلك ، لزمها الدية حتى تحضره أو من يحتمله ، لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها . ولو ادعت الموت فلا ضمان . وحيث تحضر من يحتمله يقبل وإن كذبت سابقا ، لأنها أمينة ما لم يعلم كذبها . انتهى .
وظاهر قوله " وزعم أهلها " أن أهل الأم يشهدون بالمغايرة ، ومع شهادتهم يشكل القول بقبول قول الظئر ، إلا أن يحمل على ما إذا لم يثبت بقولهم إما لعدم شرائط القبول ، أو لعدم جزمهم في الشهادة ، إذ ليس في الخبر إلا أنهم يقولون لا نعرفه ، وهو لا يدل على شهادتهم على المغايرة .
الحديث الرابع : صحيح .
وعليه فتوى الأصحاب .
الحديث الخامس : ضعيف بإسناده الثلاثة .