[ الحديث 12 ]
12 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَيْفِهِ يُقْتَلُ السَّيِّدُ وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ فِي السِّجْنِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَانِ الْخَبَرَانِ قَدْ وَرَدَا عَلَى مَا أَوْرَدْنَاهُمَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ عَلَى الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لِأَنَّهُ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ وَالْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِأَنَّ الْقُرْآنَ قَدْ نَطَقَ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَا أَرَادَ إِلَّا النَّفْسَ
شرح
وقيل : إن كان صغيرا مميزا فلا قود ، وتجب الدية متعلقة برقبته ، وإن كان غير مميز فالقود على السيد ، وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته كما مر ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وعليه العمل .
وللشيخ قول رابع في الاستبصار ، وهو إن كان سيد العبد معتادا لذلك قتل السيد وخلد العبد السجن ، وإن كان نادرا قتل العبد وخلد السيد السجن جمعا ، وفي المسألة أقوال نادرة . « 1 » الحديث الثاني عشر : ضعيف على المشهور .
وحمل أيضا على المميز . قال ابن الجنيد : لو أمر رجل رجلا عاقلا عالما بأن الأمر ظالم بقتل الرجل فقتله ، أقيد القاتل به وحبس الأمر في السجن حتى يموت وإذا كان المأمور عبدا أو جاهلا أو مكرها لا يأمن بمخالفته إتلافه نفسه أزلت القود عنه وأفدت الأمر ، وحبست القاتل حتى يموت بعد تعزير له وأمر له بالتكفير لتولي القتل بنفسه .
هامش
( 1 ) المسالك 2 / 458 .