[ الحديث 8 ]
8 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا وَقَتَلَ الْآخَرُ قَالَ يُقْتَلُ الْقَاتِلُ وَيُحْبَسُ الْآخَرُ حَتَّى يَمُوتَ غَمّاً كَمَا كَانَ حَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ غَمّاً .
[ الحديث 9 ]
9 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ ثَلَاثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَمْسَكَ رَجُلًا وَأَقْبَلَ الْآخَرُ فَقَتَلَهُ وَالْآخَرُ يَرَاهُمْ فَقَضَى فِي الرَّبِيئَةِ أَنْ تُسْمَلَ عَيْنَاهُ وَفِي الَّذِي أَمْسَكَ أَنْ يُسْجَنَ حَتَّى يَمُوتَ كَمَا أَمْسَكَ وَقَضَى فِي الَّذِي قَتَلَ أَنْ يُقْتَلَ .
[ الحديث 10 ]
10 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا بِقَتْلِ رَجُلٍ فَقَتَلَهُ فَقَالَ يُقْتَلُ بِهِ الَّذِي قَتَلَهُ وَيُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ فِي الْحَبْسِ حَتَّى يَمُوتَ
شرح
الحديث الثامن : صحيح .
الحديث التاسع : ضعيف على المشهور .
قوله : فقضى في الربيئة مقطوع به في كلام الأصحاب .
الحديث العاشر : صحيح .
ويدل على أن القصاص على المباشر ، وأنه لا تقية في قتل النفس ، وأنه يحبس الأمر مخلدا ، وكل ذلك مقطوع به في كلام الأصحاب ، وتوقف بعض المتأخرين