[ الحديث 4 ]
4 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي عَشَرَةٍ اشْتَرَكُوا فِي قَتْلِ رَجُلٍ قَالَ تَخَيَّرَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ فَأَيَّهُمْ شَاءُوا قَتَلُوا وَرَجَعَ أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى الْبَاقِينَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الدِّيَةِ .
[ الحديث 5 ]
5 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اجْتَمَعَ الْعِدَّةُ عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ وَاحِدٍ حَكَمَ الْوَالِي أَنْ يُقْتَلَ أَيُّهُمْ شَاءُوا وَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَقْتُلُوا أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدٍ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ
وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ
وَإِذَا قَتَلَ ثَلَاثَةٌ وَاحِداً خُيِّرَ الْوَالِي أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ أَنْ يَقْتُلَ وَيَضْمَنُ الْآخَرَانِ ثُلُثَيِ الدِّيَةِ لِوَرَثَةِ الْمَقْتُولِ .
فَلَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ مِنَ الْأَخْبَارِ مِنْ أَنَّ لِأَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ قَتْلَ الِاثْنَيْنِ وَمَا زَادَ
شرح
وقال بعض الأفاضل : أي إذا لم يقبل الدية ولا أن يرد فضل الدية أخذوا ، أي : أولياء المقتولين دية صاحبهم الذي قتل ، ولا يخفى بعده .
الحديث الرابع : صحيح .
الحديث الخامس : مجهول .
ويمكن حمله على التقية ، لأنه ذهب بعض العامة إلى أنه ليس للولي قتل سوى واحد منهم ويأخذ حصة الآخرين ولا يقتل الجميع ، ويشكل بأنه خلاف المشهور بينهم ، إذ أكثرهم ذهبوا إلى جواز قتل الجميع ، كما ذهب إليه أصحابنا لكنهم لهم يوجبوا ردا بل جعلوا دم كل واحد منهم مستحقا للولي مجازا ، فالأولى حمله على الاستحباب .