تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
أَيُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى قَوْمٍ فِي دَارِهِمْ لِيَنْظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ وَفَقَئُوا عَيْنَهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَقَالَ مَنْ بَدَأَ فَاعْتَدَى فَاعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ .

[ الحديث 17 ]

17 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ رَاوَدَ امْرَأَةً عَلَى نَفْسِهَا حَرَاماً فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ مِنْهُ مَقْتَلًا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِنْ قُدِّمَتْ إِلَى إِمَامٍ عَادِلٍ أَهْدَرَ دَمَهُ
شرح
قوله عليه السلام : أيما رجل اطلع ظاهر الخبر أن دمه هدر مطلقا ، وقيده الأصحاب بما إذا زجره ، وإلا فلم ينزجر فلو بادره من غير زجر ضمن وبما إذا لم يكن محرما لنساء صاحب المنزل ، وإلا اقتصر على زجره ، ولو رماه والحال هذه ضمن ، ولو كانت فيهن مجردة جاز زجره ورميه ، لأنه ليس للمحرم هذا الاطلاع ، وما ذكروه أحوط . قوله عليه السلام : من بدأ أي : من بدأ فقصد رجلا بالضرب أو الجرح ، فدفع عن نفسه فجرحه أو قتله فلا قود عليه ، وحمل على ما إذا اقتصر على ما يحصل به الدفع ولم يتعد . الحديث السابع عشر : صحيح . قوله : راود امرأة يقال : راودوه على الشيء أي طلب منه ، أي : أراد الوقوع عليها حراما . ويدل على جواز الدفع عن البضع وإن انجر إلى القتل ، وحمل على ما إذا لم يمكن الدفع بأقل منه على المشهور بين الأصحاب .