[ الحديث 15 ]
15 عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا لَمْ يُقْسِمِ الْقَوْمُ الْمُدَّعُونَ الْبَيِّنَةَ عَلَى قَتْلِ قَتِيلِهِمْ وَلَمْ يُقْسِمُوا بِأَنَّ الْمُتَّهَمِينَ قَتَلُوهُ حَلَّفَ الْمُتَّهَمِينَ بِالْقَتْلِ خَمْسِينَ يَمِيناً بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ثُمَّ تُؤَدَّى الدِّيَةُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ وَذَلِكَ إِذَا قُتِلَ فِي حَيٍّ وَاحِدٍ فَأَمَّا إِذَا قُتِلَ فِي عَسْكَرٍ أَوْ سُوقِ مَدِينَةٍ فَدِيَتُهُ تُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَائِهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
[ الحديث 16 ]
16 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَتَلَهُ الْحَدُّ وَالْقِصَاصُ فَلَا دِيَةَ لَهُ وَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِيَضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَفْسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَتَلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَقَالَ
شرح
الحديث الخامس عشر : صحيح .
وظاهر الخبرين جواز حلفهم على عدم العلم بالقاتل ، وظاهر الأصحاب أن الحلف إنما هو على صدور القتل عنهم .
الحديث السادس عشر : حسن .
قوله عليه السلام : أيما رجل قتله الحد قد مر الكلام فيه قبل ذلك بثلاث ورقات ، وسيأتي أيضا .
قوله عليه السلام : أيما رجل عدا يدل على أنه إذا جرحه أو قتله لدفعه عن نفسه ليس عليه شيء كما ذكره الأصحاب ، والأولى الاكتفاء بأقل ما يمكن دفعه به .