[ الحديث 12 ]
12 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَ جَالِساً مَعَ قَوْمٍ فَمَاتَ وَهُوَ مَعَهُمْ أَوْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي قَبِيلَةٍ وَعَلَى بَابِ دَارِ قَوْمٍ فَادُّعِيَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ وَلَا يُطَلُّ دَمُهُ .
[ الحديث 13 ]
13 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع نَحْوَهُ قَالَ لَا يُطَلُّ دَمُهُ وَلَكِنْ يُعْقَلُ .
حَمَّادٌ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ مِثْلَهُ
شرح
الحديث الثاني عشر : موثق كالصحيح .
قوله عليه السلام : ليس عليهم شيء يشكل هذا بأنه إذا لم تكن هناك قرينة على القتل ، فمجرد الموت كيف يصير سببا للدية ، ومع القرينة يتحقق اللوث فيهم ، إلا أن يقال بتحقق قرينة القتل وعدم تحقق قرينة قتلهم خصوصا ، أو يقال جوابه عليه السلام للجزء الأخير من السؤال .
وقوله عليه السلام " ولا يطل دمه " أي : تدفع ديته من بيت المال . ويحتمل أن يكون المراد به أنه ليس عليهم شيء من القصاص ويلزم عليهم الدية ، وهذا في الخبر الثاني أظهر .
الحديث الثالث عشر : صحيح بسنديه .
ويمكن حمل أخبار القسامة على ما إذا ادعى الأولياء القتل عليهم ، أو على جماعة منهم ، وأخبار الدية من بيت المال على ما إذا لم تكن قرينة أصلا ، وأخبار إلزام الدية عليهم على ما إذا كانت قرينة ولم يدع الأولياء .