تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

[ الحديث 90 ]

90 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ مَا عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ فَدِيَتُهُ دِيَةُ حُرٍّ وَإِنْ كَانَ دُونَ النِّصْفِ فَبِقَدْرِ مَا عَتَقَ وَكَذَا إِذَا فَقَأَ عَيْنَ حُرٍّ وَسَأَلْتُهُ عَنْ حُرٍّ فَقَأَ عَيْنَ مُكَاتَبٍ أَوْ كَسَرَ سِنَّهُ قَالَ إِذَا أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ تُفْقَأُ عَيْنُ الْحُرِّ أَوْ دِيَتُهُ إِنْ كَانَ خَطَأً هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ وَإِنْ كَانَ لَمْ يُؤَدِّ النِّصْفَ قُوِّمَ فَأَدَّى بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمُكَاتَبِ الَّذِي إِذَا أَدَّى نِصْفَ مَا عَلَيْهِ قَالَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ غَيْرِهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ فَقَأَ عَيْنَ مَمْلُوكٍ وَقَدْ أَدَّى نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ يُقَوَّمُ الْمَمْلُوكُ وَيُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ إِلَى مَوْلَى الْمَمْلُوكِ نِصْفَ ثَمَنِهِ
شرح
ويكون العتق التزاما بالفداء ولهذه الرواية ، وقيد في القواعد الصحة بيسار المولى وقيل : لا يصح إلا أن يتقدم ضمان الدية أو دفعها . الحديث التسعون : مجهول . وذكر الشيخ في الاستبصار خبر محمد بن قيس ثم هذا الخبر فقال : الوجه في الجمع بينهما أن نحمل الخبر الأول على التفصيل الذي تضمنه الخبر الأخير ، فنقول : يحسب ويؤدي منه بحساب الحرية ما لم يكن أدى نصف ثمنه ، فإذا أدى ذلك كان حكمه حكم الأحرار على ما تضمنه الخبر الأخير « 1 » . وقال الصدوق رحمه الله : إذا فقأ حر عين مكاتب أو كسر سنه ، فإن كان أدى نصف مكاتبته فقأ عين الحر أو أخذ ديته إن كان خطأ فإنه بمنزلة الحر ، وإن كان لم يؤد النصف قوم فأدى بقدر ما عتق منه . انتهى . والمشهور العمل بخبر محمد بن قيس كما أومأنا إليه وطرح هذا الخبر لجهالته .
هامش
( 1 ) الإستبصار 4 / 277 .